العقوبات التي اقرها القانون عندما تكون نسبة الفائدة مرتفعة في العمليات البنكية ؟

العقوبات التي اقرها القانون عندما تكون نسبة الفائدة مرتفعة في العمليات البنكية ؟

بقلم الأستاذ نادر الخماسي: محام وباحث في القانون-

تعتبر العمليات البنكية عمليات تجارية ربحية بالأساس والحقيقة أن هاته العمليات متنوعة ومختلفة و عددها الفصل 4 من قانون جويلية 2016 ، و التي من بينها عمليات القرض حيث تعتبر القروض التي تمنحها البنوك وسيلة من وسائل نمو الاقتصاد ، و تعرف عملية القرض بأنها كل تصرف يقوم به شخص طبيعي أو معنوي بمقابل ، يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص آخر ، أو يلتزم بموجبه بوضع أموال أو إعطاء تعهدات بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان لفائدة شخص آخر.

فعملية القرض إذن تخضع في مقابل إصدارها إلى الربح و مصطلح الربح لم يعرفه المشرع ، لكن يمكن أن نعتبر أن الربح في المادة البنكية هو ذلك المقابل المتمثل في نسبة من الأموال يدفعها طالب الخدمة و تكون إما في شكل عمولة أو فائدة .

نعني بالعمولة أو commission بأنها ذلك المقابل الذي يدفعه الحريف من أجل الخدمات المادية التي توفرها المؤسسة البنكية كتحويل الأموال أو الخدمات الالكترونيه أو استخدام البطاقات البنكية و غيرها من الخدمات الأخرى هذا و لا يتدخل البنك المركزي بما له من سلطة في تحديد أو تقدير قيمة هاته العمولة بل يبقى ذلك محكوما بمبدأ الحرية و في المقابل جاء الفصل 24 من قرار البنك المركزي الصادر في 17 ديسمبر 1991 ليفرض على البنوك نشر مقدار العمولة التي تعتمدها مقابل خدماتها.

أما الفائدة أو l’intérêt فهو بمثابة كراء للمال و هاته الفائدة تكون مفترضة بالنسبة للعمليات بين التجار لكن السؤال هنا كيف يتم تحديد أو الاتفاق على ضبط نسبة الفائدة في العمليات البنكية ؟

في الحقيقية يتم ذلك بالاعتماد على عنصرين : عنصر متغير أو TMM و هو ل يخضع لاتفاق الأطراف و هو متغير من لكون يتم تحديده من قبل البنك المركزي من وقت لآخر و هذا العنصر له آثار هامة على مستوى الاقتصاد الوطني و التوازنات المالية.

وعنصر قار يخضع لاتفاق الأطراف و يتمثل في النقاط التي تضاف إلى العنصر المتغير مثال = TMM يساوي25, 7٪ ( يمثل العنصر المتغير) + النقاط المتفق عليها مثلا هي 2، إذن نسبة الفائدة على عملية القرض تساوي 9,25.
وعموما لم يحدد القانون عدد النقاط المتفق عليها بل جعلها تضبط وفقاً لاتفاق الأطراف لكن هاته الحرية ليست مطلقة بل تخضع لعديد القيود و التي لتجاوزها يمكن أن نتحدث عن نسبة الفائدة المشطة .
السؤال المطروح هنا هو كيف يمكن أن نعتبر أن القرض المسند كان بنسبة فائدة مشطة؟

الإجابة نجدها بالفصل 1 من قانون جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة و المنقح بقانون أوت 2008 حيث يعتبر قرضا مستندا بنسبة فائدة مشطة كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية تتجاوز عند إسناد القرض باكثر من الخمس معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية بالنسبة للعمليات من نفس النوع .
وعملا بالفصل 5 من قانون 21 فيفري 2000 فإن البنك المركزي يتولى كل سداسية و بالنسبة لكل صنف من القروض تحديد معدل نسبة الفائدة الفعلية TEM كما يتولى وزير المالية بمقتضى قرار ينشر بالرائد الرسمي نشر معدلات نسبة الفائدة الفعلية و كذلك نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها لتعتمد كمرجع بالنسبة للسداسية الموالية.

و لكي يمكن تكيف القرض على أنه تم إسناده بنسبة فائدة مشطة يحب أن تكون نسبة الفائدة الجملية ( و التي يتعين التنصيص عليها بكل كتب متعلق بعقد قرض ) قد تجاوزت عند إسناد القرض باكثر من الخمس معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية.

لكن ماهي الحلول والعقوبات المقررة عندما تكون نسبة الفائدة مشطة ؟

في الحقيقة هناك نوعين من الآثار فمن ناحية مدنية , و تطبيقا للفصل 4 من قانون جويلية 1999 فإنه و في صورة تطبيق نسبة فائدة مشطة فإن المبالغ التي وقع قبضها بدون موكب يقع إرجاعها للمقترض مع توظيف نسبة الفائدة القانونية المنصوص عليها بالفصل 1100من م.ا.ع و ذلك ابتداءً من تاريخ قبضها .

أما من ناحية جزائية فإنه يعقاب بالسجن لمدة 6 اشهر و بخطبة تتراوح بين 3 و 10 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من اس قرضا بنسبة فائدة مشطة.