الرائد الرسمي: 5 سنوات سجنا وخطية مالية ب50 ألف دينار لكل من يتعمد نشر بيانات و اشاعات كاذبة

الرائد الرسمي: 5 سنوات سجنا وخطية مالية ب50 ألف دينار لكل من يتعمد نشر بيانات و اشاعات كاذبة

صدر بالرائد الرسمي اليوم الجمعة، المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ووفق ما جاء في الرائد الرسمي فإن هذا المرسوم يهدف إلى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال.
وبموجب المرسوم تلتزم السلط العمومية عند تطبيق الأحكام بالضمانات الدستورية وبالمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية ذات العلاقة، المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وبمقتضيات التشريع الوطني في مجالي حقوق الإنسان والحريات وحماية المعطيات الشخصية.

وتتولى المصالح المختصة بكل من وزارتي الدفاع والداخلية تنفيذ الأذون المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومات والبيانات والمعطيات المخزنة الراجعة لكل منها بالنظر.

ويجب على مزودي خدمات الاتصال أن يحفظوا البيانات المخزنة في نظام معلومات لمدة يتم ضبطها بمقتضى قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالاتصالات حسب طبيعة الخدمة على ألا تقل هذه المدة عن سنتين ابتداء من تاريخ تسجيل البيانات.

وتتمثل البيانات الواجب حفظها في:
ـالبيانات التي تمكّن من التعرف على مستعملي الخدمة.
ـالبيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
ـالبيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
ـالبيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي للمستعمل.
ـالبيانات المتعلقة بإتاحة واستغلال محتوى ذي قيمة مضافة محمي.

العقوبات:
الاعتداء على سلامة أنظمة المعلومات
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد دون وجه حق النّفاذ أو البقاء بكامل نظام معلومات أو بجزء منه.

ويستوجب نفس العقاب كل من يتعمد تجاوز حدود حق النّفاذ الممنوح له.

والمحاولة موجبة للعقاب.

ـيعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق أو في غير الحالات التي البحث العلمي، أو السلامة المعلوماتية، إنتاج، عرض، أو توفير، أو توزيع، أو توريد، أو بيع، أو الحصول على، أو حيازة ما يلي:

-جهاز أو برنامج معلوماتي صمم بغرض ارتكابالجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم،

-كلمة عبور أو رمز نفاذ أو أي بيانات معلوماتية مماثلة تمكّن من النفاذ إلى كامل نظام معلومات أو جزء منه بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم.

والمحاولة موجبة للعقاب.

ـيعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد إلحاق ضرر ببيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
ـيعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.
والمحاولة موجبة للعقاب.
ـيعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد اختلاس بيانات معلوماتية على ملك الغير.
والمحاولة موجبة للعقاب.

الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة معلوماتية

يعاقب بالسجن لمدة ستّة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير إلغائها أو فسخها أو تغييرها أو معلوماتية بيانات بإدخال أو بالاعتداء، بأي وجه كان، على عمل نظام معلومات قاصدا بذلك الحصول على منافع مادية أو اقتصادية لنفسه أو لغيره.

التـدليس المعـلوماتي
يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر وذلك بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها.

الإشاعات والأخبار الزائفة

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أوبيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.

وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.

انتهاك حقوق النشر والتأليف

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام واحد وبخطية قدرها خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات واتّصال لانتهاك حقوق النشر والتأليف والحقوق ذات الصلة دون الحصول على ترخيص من صاحب أو أصحاب الحق، بهدف تحقيق ربح أو الإضرار بالاقتصاد أو بحقوق الغير

المحتوى الجنسي

يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد إنتاج أو عرض أو توفير أو نشر أو إرسال أو الحصول أو حيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تظهر طفلا أو شخصا يبدو في مظهر طفل بصدد القيام بإيحاءات أو ممارسات جنسية أو يتعرض لها.

ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص تعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو بث صور أو مقاطع تصويرية لاعتداء جسدي أو جنسي على الغير.